أثرياء العملات المشفرة ينفقون 56 مليون دولار في انتخابات الكونغرس الأميركية   الإقتصاد نيوز   قطارات المغرب تتوقع نقل 100 مليون مسافر بحلول 2030   الإقتصاد نيوز   المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار يحظر تملك الأجانب واستثمار أموالهم في العراق   الإقتصاد نيوز   موانئ العراق وعمليات البصرة تبحثان تعزيز أمن الموانئ والمياه الإقليمية والساحلية   الإقتصاد نيوز   رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تسخير الاقتصاد الرقمي والحوكمة الإلكترونية لدعم الإصلاح الإداري   الإقتصاد نيوز   ارتفاع أسعار الطاقة في اليونان للشهر الخامس على التوالي   الإقتصاد نيوز   مسار إيران.. طريق لدخول نفط العراق إلى أسواق جديدة في جنوب آسيا وآسيا الوسطى   الإقتصاد نيوز   ترامب وروبيو يعتزمان تفقد ناقلة نفط فنزويلية في أميركا   الإقتصاد نيوز   البنك المركزي يعلن تعافي احتياطيات العراق إلى 80 مليار دولار   الإقتصاد نيوز   مبيعات "آيفون 18 برو" تتجاوز سلسلة "17 برو".. والصين تقود النمو   الإقتصاد نيوز  
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار يحظر تملك الأجانب واستثمار أموالهم في العراق

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل) المتضمن ايقاف العمل بالقوانين والقرارات التي توقف تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق.

وقالت المحكمة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "المحكمة الاتحادية العليا، عقدت جلسة برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة".

وتابعت أن "المحكمة نظرت دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته"، مشيرة الى أن "الدعوى انصبت على طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994 المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (33) لسنة 1997".

وذكرت أن "القرار المطعون فيه تضمن إيقاف العمل بموجب القوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي واستثمار أمواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان، ومعاقبة المخالف لأحكام هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وإذا كان المخالف لأحكام هذا القرار عراقياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع مصادرة المال الذي تم تملكه أو استثماره خلافاً لأحكام هذا القرار".

ولفتت إلى أن "المحكمة قضت بالحكم بعدم دستورية القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المواد (23/ ثالثاً/ أ) و(25) و(26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مشيرة إلى أن "قرار الحكم صدر بالاتفاق بات وملزم للسلطات كافة استناداً إلى أحكام المادة (94) من الدستور، وأُفهم علناً".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 360
أضيف 2026/10/27 - 2:18 PM