
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقّ مُدانٍ انتحل صفة موظفٍ في الهيئة، وطلب مبلغاً مالياً من أحد المواطنين مقابل تقديم "خدمةٍ مزعومة".
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" في معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي تولّت دائرة التحقيقات فيها إجراءات التحقيق والإحالة إلى القضاء، أن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد، أصدرت حكماً وجاهياً يقضي بالحبس بحقّ مُدانٍ أقدم على انتحال صفة موظفٍ يعمل في هيئة النزاهة الاتحادية، مبيّنةً أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (312/1) من قانون العقوبات.
وأضافت أن "المُدان طلب مبلغاً قدره (20,000) ألف دولار من أحد المواطنين، بعد أن أوهمه بأنه يعمل في الهيئة، وبإمكانية رفع اسم شركته من حاسبة القضايا التي يجري التحقيق بشأنها، في محاولةٍ لاستغلال صفةٍ رسميةٍ منتحلة؛ لتحقيق منفعةٍ غير مشروعة.
وأوضحت الهيئة أن "قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) من قانون العقوبات العراقي، حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز، فيما قررت المحكمة منح الحق للمتضرّر بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام