مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية   الإقتصاد نيوز   أعضاء "الفيدرالي" الأميركي يحذرون من مخاطر الإبقاء على التشديد النقدي   الإقتصاد نيوز   تراجع أسعار البن مع إشارة ترامب لاحتمال خفض الرسوم الجمركية   الإقتصاد نيوز   مطار البصرة يستقبل 7 طائرات كويتية اضطرارياً بسبب سوء الأحوال الجوية   الإقتصاد نيوز   السوداني لسفير الاتحاد الأوروبي: نرحب بمشاركة الشركات الأوروبية في طريق التنمية   الإقتصاد نيوز   خطة حكومية لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية وتتبع المنتجات في الأسواق   الإقتصاد نيوز   وزارة البيئة تتخذ إجراءات ضد محطة زمزم في ذي قار   الإقتصاد نيوز   أميركا تمنح عقوداً لشراء مليون برميل نفط لاحتياطها الاستراتيجي   الإقتصاد نيوز   "الطيران العماني": توقف عدد من طائراتنا مؤقتاً بسبب تحديات في سلاسل التوريد عالمياً   الإقتصاد نيوز   دولة عربية تنشئ أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية   الإقتصاد نيوز  
محافظ بغداد: قانون المحافظات لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ للتقاعد
محافظ بغداد عبد المطلب العلوي

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الأحد، أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل لم يحدد سنًا معينًا لإحالة المحافظ للتقاعد.

وذكر المحافظ في كتاب رسمي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ومعنون إلى مجلس محافظة بغداد / مكتب رئيس المجلس، أنه "إشارة الى أمركم الإداري بالعدد (م.ر.م/ 11) في (2/2/2025) المتضمن إحالة محافظ بغداد (عبد المطلب على يوسف العلوي) على التقاعد".

وأضاف، أننا "نود إعلامكم أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لم يحدد سنًا معينًا لإحالة المحافظ على التقاعد فضلاً عن أن آلية تعيين المحافظ تكون عن طريق الانتخاب من مجلس المحافظة".

وتابع، أن "من أهم أركان القرار الإداري هو ركن الاختصاص والذي يعد من النظام العام في حين أن أمركم الإداري المذكور أنها بعد مشوب بعيب عدم الاختصاص لصدوره من جهة غير مختصة قانونا، وأن القرارات المعيبة بعيب الاختصاص تعد بحكم المعدومة ولا ترتب أي أثر كما أن القانون آنفاً اشترط في المادة 25 عدة شروط فيمن يرشح لمنصب المحافظ فضلا عن الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة 5 من القانون انفاً".

وبين، أن "الشروط لم تحدد سناً قانونياً للترشيح فيمن يرشح لمنصب المحافظ كما أن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل نص في المادة 14 / أولاً منه على (يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها) وحيث إن تعيين محافظ بغداد وفقاً لقانون المحافظات جرى ( بمرسوم جمهوري) صدر بتوقيع رئيس الجهورية والمرافق صورة ربطا صورة عنه"، خاتمًا، بأنه "لما تقدم أعلاه فإن ما جاء بأمركم آنفا لا سند له قانونًا".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2151
أضيف 2025/02/02 - 5:29 PM