وزير الداخلية يوافق على تسجيل المركبات التي تعمل بمنظومة الغاز   الإقتصاد نيوز   السوداني يصدر جملة توصيات بشأن سائقي الشاحنات    الإقتصاد نيوز   «الفيدرالي» يخفض الفائدة لأول مرة هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس   الإقتصاد نيوز   الاتحاد الأوروبي يحذر الهند من شراء النفط الروسي   الإقتصاد نيوز   الموارد تستعد للشتاء: السدود والخزانات جاهزة لاستقبال الأمطار    الإقتصاد نيوز   تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار الفدرالي الأميركي بشأن الفائدة   الإقتصاد نيوز   السوداني يؤكد التزام الحكومة الراسخ بضمان حقوق جميع المكوّنات وحرياتهم الدينية   الإقتصاد نيوز   كردستان يدعو الحكومة إلى الاستعجال باستئناف تصدير نفط الإقليم وإرسال مستحقاته المالية   الإقتصاد نيوز   بوتين يمدد العقوبات المضادة المفروضة على الدول غير الصديقة حتى نهاية 2027   الإقتصاد نيوز   مجلس الخدمة يعلن إغلاق منظومة توليد الرمز الوظيفي   الإقتصاد نيوز  
محافظ بغداد: قانون المحافظات لم يحدد سناً معيناً لإحالة المحافظ للتقاعد
محافظ بغداد عبد المطلب العلوي

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الأحد، أن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل لم يحدد سنًا معينًا لإحالة المحافظ للتقاعد.

وذكر المحافظ في كتاب رسمي، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ومعنون إلى مجلس محافظة بغداد / مكتب رئيس المجلس، أنه "إشارة الى أمركم الإداري بالعدد (م.ر.م/ 11) في (2/2/2025) المتضمن إحالة محافظ بغداد (عبد المطلب على يوسف العلوي) على التقاعد".

وأضاف، أننا "نود إعلامكم أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لم يحدد سنًا معينًا لإحالة المحافظ على التقاعد فضلاً عن أن آلية تعيين المحافظ تكون عن طريق الانتخاب من مجلس المحافظة".

وتابع، أن "من أهم أركان القرار الإداري هو ركن الاختصاص والذي يعد من النظام العام في حين أن أمركم الإداري المذكور أنها بعد مشوب بعيب عدم الاختصاص لصدوره من جهة غير مختصة قانونا، وأن القرارات المعيبة بعيب الاختصاص تعد بحكم المعدومة ولا ترتب أي أثر كما أن القانون آنفاً اشترط في المادة 25 عدة شروط فيمن يرشح لمنصب المحافظ فضلا عن الشروط المطلوب توافرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة 5 من القانون انفاً".

وبين، أن "الشروط لم تحدد سناً قانونياً للترشيح فيمن يرشح لمنصب المحافظ كما أن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل نص في المادة 14 / أولاً منه على (يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها) وحيث إن تعيين محافظ بغداد وفقاً لقانون المحافظات جرى ( بمرسوم جمهوري) صدر بتوقيع رئيس الجهورية والمرافق صورة ربطا صورة عنه"، خاتمًا، بأنه "لما تقدم أعلاه فإن ما جاء بأمركم آنفا لا سند له قانونًا".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2040
أضيف 2025/02/02 - 5:29 PM