رئيس الوزراء يبحث مع رئيس الاستخبارات السعودي تعزيز التعاون الأمني   الإقتصاد نيوز   الخزانة الامريكية: اتفاق محتمل لفتح مضيق هرمز   الإقتصاد نيوز   فرنسا تتوقع أدنى محصول ذرة منذ أكثر من 40 عاماً   الإقتصاد نيوز   البنك الدولي يوافق على منحة بـ100 مليون دولار لدعم تحديث القطاع المالي في سوريا   الإقتصاد نيوز   الصين تفرض إجراءات تجارية مضادة على الولايات المتحدة   الإقتصاد نيوز   مسيرات جوية تهاجم سفينة شحن ترفع العلم التركي قبالة سواحل ميناء نوفوروسيسك   الإقتصاد نيوز   سوريا تعلن تصدير مليوني طن من النفط العراقي عبر بانياس   الإقتصاد نيوز   روسيا: استهداف سفينتين اوكرانيتين لنقل البضائع في البحر الأسود   الإقتصاد نيوز   التربية: إجراءات طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي تسير وفق ضوابط وتعليمات واضحة وشفافة   الإقتصاد نيوز   محكمة أميركية توقف مشروع ترامب لإنشاء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض بـ400 مليون دولار   الإقتصاد نيوز  
المنافذ الحدودية: الحكومة اتخذت قرارات للسيطرة على الإيرادات والتحويلات

الاقتصاد نيوز-بغداد

أوضحت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، الآلية المطبقة لفرض الرسوم والتعرفة الجمركية على حاويات البضائع والذهب الداخلة للعراق بموجب قرارات مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن تلك القرارات تأتي ضمن إجراءات الحكومة لإحكام السيطرة على الإيرادات والتحويلات المالية.

وقال اللواء عمر الوائلي، إنه "برعاية مباشرة من رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني صدر قرار من مجلس الوزراء رقم 23672 لسنة 2023 لدعم العملية التجارية في العراق وتنظيم عملية الاستيراد، عبر فرض التعرفة الجمركية لما تشكله من أهمية في توفير الإيرادات المالية لخزينة الدولة ومن أجل تبسيط الإجراءات أمام المستوردين عبر منافذنا الاتحادية".

وأضاف، أن "القرار تضمن التالي:

1.    يكون الرسم الجمركي للحاوية بحجم (20) قدما مليونا دينار مقطوعة ولحجم 40 قدما 3 ملايين دينار مقطوعة.

2.    يكون الترسيم للبضائع المجزأة بدون حاوية وفق مقادير الرسم الجمركي المعتمدة

3.    يعلق العمل بإجازة الاستيراد 

4.    إلزام الهيئة العامة للجمارك بقبول شهادة المنشأ والفاتورة الصادرة من الغرف التجارية بالاعتماد على المشروع الوطني لنظام صحة الصدور الإلكتروني (QR) لتسهيل الإجراءات ولضمان صحتها.

5.    عدّلت نسبة الرسم الجمركي الإضافي للتبوغ والسكائر لتكون (‎%‎20) فيما تكون نسبة التعرفة الجمركية (‎%‎10).

6.    إلزام الهيئة العامة للجمارك بمطابقة رمز المنسق للبضاعة الداخلة برمز المنسق على سويفت الحوالة بالمنصة الخاصة بالتحويلات لدى البنك المركزي العراقي وتطبق ابتداء على (الهواتف والسكائر والسيارات).

7.    قيام الجمارك بمطابقة رمز المنسق عن الحوالة الصادرة عن العراق مع رمز البضاعة المستوردة للسلع الثلاثة أعلاه ومطالبة المستورد بإثبات مشروعية التمويل في حال كان من مصادر أخرى خارج العراق.

8.    أمهل القرار مستوردي البضائع (الهواتف والسكائر والسيارات)، مدة شهر لتصحيح وضع بضائعهم الجمركي والقانوني وبعدها تؤلّف لجان مشتركة من الجهات ذات العلاقة للتحري والتفتيش على المخازن والمحلات والطرق التي تحتوي على بضائع مخالفة ويتعامل معها حسب قانون الجمارك وقانون مكافحة غسيل الأموال".

وتابع، "أما فيما يتعلق بالذهب المستورد فقد صدر قرار مجلس الوزراء المرقم (23671) لسنة 2023 وكالآتي :

1. يكون المستورد للذهب شركة مسجلة رسميا في دائرة تسجيل الشركات ويسمح لها بالتحويل الخارجي. 

2. السماح باستيراد الذهب من خلال المنافذ الجوية حصرا وترسم من قبل الجمارك وتفحص وتوسم من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الاتحادي.

3. حددت رسوم وأجور استيراد الذهب على النحو الآتي :

أ- الذهب الخام والسبائك تكون أجور الفحص لكميات الذهب المستورد 50 ألف دينار لكل كيلو غرام واحد، وتستوفى 100 ألف دينار رسوم جمركية عن كل كيلو غرام واحد.

ب- المصوغات الذهبية يستوفى مبلغ قدره 250 ألف دينار رسوم جمركية عن كل كيلو غرام واحد و50 ألف دينار أجور فحص.

ج - تعديل ضوابط إعادة تصنيع الذهب وإعادة تصديره إلى خارج العراق.

د- يعد الذهب المستورد أو المصدر خلافا للضوابط المذكورة مخالفا للقانون ويُتعامل معه بموجب قانون الجمارك رقم (23) لسنة 2018 المعدل وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، وتؤلف فرق مشتركة من موظفي التحري في الجمارك وجهاز الأمن الوطني ومديرية الجريمة المنظمة للتحري والتفتيش عن الذهب المستورد أو المصدر خارج الضوابط".

وختم بالقول: إن "هيئة المنافذ الحدودية كونها الجهة الرقابية والإشرافية على عمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية تتابع التطبيق بشكل مباشر لتحقيق الأهداف المرجوة من القرار وهي خطوة من ضمن خطوات عديدة اتخذتها الحكومة لإحكام السيطرة على الإيرادات والتحويلات المالية".


مشاهدات 1197
أضيف 2023/12/03 - 12:00 PM