
الهيئة، في حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت وفيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات الكرخ الثالثة، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ بحقّ مُدانين؛ على خلفيَّة انتحالهما صفة العمل كمُوظَّفين في الهيئة وأرسلا رسائل تهديد وابتزاز إلى مسؤولين في الأنبار، وأوهموهما بورود اسميهما في اعترافات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الموقوفين، مُبيّنةً أنَّ المُدانين ادَّعيا استطاعتهما غلق قضيَّة؛ مقابل الحصول على منافع ماليَّةٍ.
وأوضحت أنَّ محكمة جنايات الكرخ الثالثة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهمين، فأصدرت حكمها، استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.
ممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ الهيئة سبق لها أن حذَّرت من محاولات استغلال حملتها في تعقُّب ومُلاحقة الفاسدين من قبل بعض المُبتزين ومُنتحلي صفة الانتساب إليها، داعيةً المُواطنين والمُؤسَّسات إلى عدم التجاوب مع أيّ شخصٍ يدَّعي الانتساب إليها خارج السياقات الرسميَّة، والإبلاغ عنه عبر الرقم المجاني للهيئة (١٥٤).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام