محافظ بغداد يفتتح 6 مدارس جديدة مع انطلاق العام الدراسي   الإقتصاد نيوز   وزير المالية: الحكومة ماضية في دعم القطاع الخاص وتوسيع دوره في الاقتصاد العراقي   الإقتصاد نيوز   رئيس الوزراء يصل باريس   الإقتصاد نيوز   وزير النفط يرعى توقيع اتفاقية تقديم الاستشارة الفنية مع شركة شيفرون   الإقتصاد نيوز   إسبانيا تعلن عدد المهاجرين العائدين من سبتة إلى المغرب خلال شهر   الإقتصاد نيوز   شراكة سورية سعودية لرقمنة قطاع المشتقات النفطية في سوريا   الإقتصاد نيوز   الغارديان: الزيدي يقود حملة غير مسبوقة لتفكيك الإمبراطوريات المالية للأحزاب في العراق   الإقتصاد نيوز   312 مليار دولار.. نمو قياسي للتبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ودول "بريكس"   الإقتصاد نيوز   الهند تدين استهداف سفينة قبالة عُمان وتؤكد فقدان أحد مواطنيها   الإقتصاد نيوز   العراق يطرح رؤيته لتطوير سوق العمل ومواكبة التحول الرقمي في مؤتمر العمل العربي   الإقتصاد نيوز  
النزاهة: السجن (٦) سنوات لمسؤول سابق ببلديَّة الناصريَّة في قضية تلاعب ورشى

الاقتصاد نيوز — بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن بحقّ مسؤولٍ سابقٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ بعد اقترافه جريمة الرشوة والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ.

وأفادت الهيئة بأنَّ محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرار حكم حضورياً يقضي بالسجن ست سنواتٍ بحقّ مسؤول شعبة الأملاك سابقاً في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة بمُحافظة ذي قار وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، بعد ثبوت قيامه بتلقي رشى والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ عائدة للمُديريَّة، وتزوير سنداتٍ، وكتب ووصولاتٍ فارغةٍ، ومكاتبات وتعهُّدات ببيع وتنازل أصحاب القطع السكنيَّة ومُحرَّراتٍ رسميَّةٍ.

وتابعت إنَّ الحكم جاء، بعد إجراءاتٍ تحقيقيَّةٍ نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، تمثَّلت بتفتيش الدار العائدة للمُدان – وفق قرارٍ قضائيٍّ- وضبطه، بالتعاون مع مُديريَّة استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار، حيث ضُبطت بحوزته مئات الأوليَّات والوثائق والمُعاملات العائدة إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وعددٍ من المواطنين، فضلاً عن سنداتٍ ووصولاتٍ فارغةٍ ومُزوَّرةٍ ومُحرَّراتٍ تتعلَّق بمعاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ خلافاً للضوابط.

وأضافت المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة واعترافات المُدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصّريَّته، فأصدرت قرارها بإدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن ست سنواتٍ، وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 794
أضيف 2026/08/17 - 10:46 AM