إيران.. معدلات العزوبة النهائية ترتفع سبعة أضعاف خلال عقدين   الإقتصاد نيوز   ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار في بغداد   الإقتصاد نيوز   "وول ستريت جورنال": إيران تدرس استهداف كابلات الإنترنت   الإقتصاد نيوز   الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لا تنص على مهلة 60 يوماً   الإقتصاد نيوز   النزاهة: السجن (٦) سنوات لمسؤول سابق ببلديَّة الناصريَّة في قضية تلاعب ورشى   الإقتصاد نيوز   مجلس بغداد: إشكالية تجهيز الكاز وراء عدم التزام بعض أصحاب المولدات بالتسعيرة   الإقتصاد نيوز   فيحان يشدد على ضرورةِ ضمانِ انسيابيةِ تجهيزِ مفرداتِ البطاقةِ التموينيةِ   الإقتصاد نيوز   إغلاق هرمز يتصدر أكبر اضطرابات إمدادات النفط في التاريخ   الإقتصاد نيوز   العراق.. الثلاثاء الموافق 25 آب عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف   الإقتصاد نيوز   إطلاق وجبة جديدة من مستحقات الفلاحين والمزارعين بقيمة 350 مليار دينار   الإقتصاد نيوز  
النزاهة: السجن (٦) سنوات لمسؤول سابق ببلديَّة الناصريَّة في قضية تلاعب ورشى

الاقتصاد نيوز — بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن بحقّ مسؤولٍ سابقٍ في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة؛ بعد اقترافه جريمة الرشوة والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ.

وأفادت الهيئة بأنَّ محكمة جنايات ذي قار أصدرت قرار حكم حضورياً يقضي بالسجن ست سنواتٍ بحقّ مسؤول شعبة الأملاك سابقاً في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة بمُحافظة ذي قار وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، بعد ثبوت قيامه بتلقي رشى والتلاعب في معاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ عائدة للمُديريَّة، وتزوير سنداتٍ، وكتب ووصولاتٍ فارغةٍ، ومكاتبات وتعهُّدات ببيع وتنازل أصحاب القطع السكنيَّة ومُحرَّراتٍ رسميَّةٍ.

وتابعت إنَّ الحكم جاء، بعد إجراءاتٍ تحقيقيَّةٍ نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، تمثَّلت بتفتيش الدار العائدة للمُدان – وفق قرارٍ قضائيٍّ- وضبطه، بالتعاون مع مُديريَّة استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار، حيث ضُبطت بحوزته مئات الأوليَّات والوثائق والمُعاملات العائدة إلى مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وعددٍ من المواطنين، فضلاً عن سنداتٍ ووصولاتٍ فارغةٍ ومُزوَّرةٍ ومُحرَّراتٍ تتعلَّق بمعاملات تمليك وتخصيص وبيع قطع أراضٍ خلافاً للضوابط.

وأضافت المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة واعترافات المُدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصّريَّته، فأصدرت قرارها بإدانته والحكم عليه حضورياً بالسجن ست سنواتٍ، وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 225
أضيف 2026/08/17 - 10:46 AM