التربية: اختبار الذكاء للمتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد يبدأ في الثامنة صباحا   الإقتصاد نيوز   “التضخم يفقد زخمه”.. جيه بي مورغان يتوقع تثبيت الفائدة الأميركية   الإقتصاد نيوز   بيانات: سفينتان من أصل 166 سلكت المسار الأميركي في هرمز   الإقتصاد نيوز   عجز تونس التجاري يقفز إلى 4.9 مليار دولار خلال 7 أشهر   الإقتصاد نيوز   «سيتي» يتوقع قفزة في أسعار الفضة إلى 90 دولاراً للأونصة   الإقتصاد نيوز   الزيدي والقيادة الأمريكية يؤكدان الاتفاق النهائي على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي   الإقتصاد نيوز   الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية تفتيش سفن تنقل بضائع لصالح روسيا   الإقتصاد نيوز   طلب 15 الف دولار رشوة مقابل التلاعب بإفادة موقوف.. الاطاحة بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى   الإقتصاد نيوز   التلوث النفطي يصل شواطئ عُمان.. وتحذيرات من امتداده إلى مصيرة   الإقتصاد نيوز   الدفاع الروسية: استهداف ناقلتي بضائع ونفط وخزانات محروقات في 3 موانئ أوكرانية   الإقتصاد نيوز  
الإعمار تكشف تفاصيل رسوم محطات الوزن وتمنح المحافظات نصف الإيرادات

الاقتصاد نيوز - بغداد

حسمت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الجدل بشأن آليات استيفاء الرسوم والغرامات في محطات الوزن المحورية، مؤكدة أن أجور وزن المركبة الواحدة تبلغ 5 آلاف دينار، فيما تُفرض غرامة مقدارها 500 دينار عن كل كيلوغرام يتجاوز الحمولة المقررة قانوناً، بالتزامن مع قرار حكومي يقضي بتخصيص 50% من إيرادات المحطات للمحافظات لدعم مشاريع الطرق والبنى التحتية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفارفي تصريح صحفي، إن "تخصيص نصف إيرادات محطات الوزن للمحافظات يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الهادفة إلى تمكين الإدارات المحلية من تطوير شبكات الطرق والارتقاء بالبنى التحتية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الأضرار التي تتعرض لها الطرق بسبب الحمولات الزائدة".

وأوضح أن إيرادات محطات الوزن تتكون من أجور الوزن والغرامات المفروضة على المخالفات، مبيناً أن استيفاء أجور الوزن يتم وفق أحكام المادة (10) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل، فيما خُفضت الأجور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2019 لتصبح 5 آلاف دينار للمركبة الواحدة.

وأضاف الصفار أن الغرامات الخاصة بالحمولات الزائدة تستوفى استناداً إلى المادة (14) من القانون ذاته، وقد جرى تخفيضها أيضاً بموجب القرار الحكومي نفسه لتصبح 500 دينار عن كل كيلوغرام زيادة على الحمولة المسموح بها.

وأشار إلى أن الفقرة الثالثة من المادة (16) من قانون الطرق والجسور نصّت على بيع المواد الزائدة عن الأوزان القانونية بالمزايدة العلنية وفق تعليمات تصدرها الوزارة، على أن تُعد عائدات البيع إيراداً نهائياً للخزينة العامة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تكليف وزارة الإعمار والإسكان بتعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية، بما يضمن تخصيص 50% من الإيرادات المتحققة للمحافظات، انسجاماً مع قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، في خطوة تهدف إلى توفير موارد إضافية لصيانة الطرق والحد من الأضرار الناتجة عن الحمولات المفرطة


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 466
أضيف 2026/07/10 - 12:22 PM