الإعمار تكشف تفاصيل رسوم محطات الوزن وتمنح المحافظات نصف الإيرادات   الإقتصاد نيوز   الموجة الحارة تخفض حركة المتسوقين في بريطانيا 3.4% خلال يونيو   الإقتصاد نيوز   الأمن الوطني يُحبط تهريب شحنات تجارية ضخمة ويطيح بـ(١٢) متهماً في البصرة   الإقتصاد نيوز   ترامب يعفي الطائرات التجارية والمحركات النفاثة من رسوم جمركية جديدة   الإقتصاد نيوز   الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية   الإقتصاد نيوز   النزاهـة تضـبط (٣) موظـفين في الشــركـة العامـة لتجـارة الحبـــوب بميسان   الإقتصاد نيوز   النفط يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية   الإقتصاد نيوز   المنافذ: ميناء أم قصر يباشر بإجراءات عبور مساعدات إماراتية إلى لبنان بنظام الترانزيت   الإقتصاد نيوز   إيران: هجوم أمريكي استهدف جسرا استراتيجيا ضمن مسار تجاري مع الصين   الإقتصاد نيوز   البرلمان يصوّت على إعفاء رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية من منصبه   الإقتصاد نيوز  
الإعمار تكشف تفاصيل رسوم محطات الوزن وتمنح المحافظات نصف الإيرادات

الاقتصاد نيوز - بغداد

حسمت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الجدل بشأن آليات استيفاء الرسوم والغرامات في محطات الوزن المحورية، مؤكدة أن أجور وزن المركبة الواحدة تبلغ 5 آلاف دينار، فيما تُفرض غرامة مقدارها 500 دينار عن كل كيلوغرام يتجاوز الحمولة المقررة قانوناً، بالتزامن مع قرار حكومي يقضي بتخصيص 50% من إيرادات المحطات للمحافظات لدعم مشاريع الطرق والبنى التحتية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفارفي تصريح صحفي، إن "تخصيص نصف إيرادات محطات الوزن للمحافظات يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الهادفة إلى تمكين الإدارات المحلية من تطوير شبكات الطرق والارتقاء بالبنى التحتية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الأضرار التي تتعرض لها الطرق بسبب الحمولات الزائدة".

وأوضح أن إيرادات محطات الوزن تتكون من أجور الوزن والغرامات المفروضة على المخالفات، مبيناً أن استيفاء أجور الوزن يتم وفق أحكام المادة (10) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل، فيما خُفضت الأجور بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 302 لسنة 2019 لتصبح 5 آلاف دينار للمركبة الواحدة.

وأضاف الصفار أن الغرامات الخاصة بالحمولات الزائدة تستوفى استناداً إلى المادة (14) من القانون ذاته، وقد جرى تخفيضها أيضاً بموجب القرار الحكومي نفسه لتصبح 500 دينار عن كل كيلوغرام زيادة على الحمولة المسموح بها.

وأشار إلى أن الفقرة الثالثة من المادة (16) من قانون الطرق والجسور نصّت على بيع المواد الزائدة عن الأوزان القانونية بالمزايدة العلنية وفق تعليمات تصدرها الوزارة، على أن تُعد عائدات البيع إيراداً نهائياً للخزينة العامة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تكليف وزارة الإعمار والإسكان بتعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية، بما يضمن تخصيص 50% من الإيرادات المتحققة للمحافظات، انسجاماً مع قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، في خطوة تهدف إلى توفير موارد إضافية لصيانة الطرق والحد من الأضرار الناتجة عن الحمولات المفرطة


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 39
أضيف 2026/07/10 - 12:22 PM