صادرات أشباه الموصلات بكوريا الجنوبية تقفز 134% في 20 يوماً   الإقتصاد نيوز   النزاهة: السجن 12 عاماً لموظفة في مديرية كركوك تلاعبت بقيود العقارات   الإقتصاد نيوز   الدولار يتراجع أمام اليورو والإسترليني بعد تقييد صلاحيات ترامب الجمركية   الإقتصاد نيوز   سوريا تكشف عن فساد مالي بقيمة 2.6 مليار ليرة في مخبز واحد   الإقتصاد نيوز   الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع   الإقتصاد نيوز   أسعار النفط تتراجع على وقع المفاوضات الإيرانية والرسوم الأميركية   الإقتصاد نيوز   فؤاد حسين وعراقجي يناقشان جولة جنيف المقبلة والتحشيدات الإقليمية   الإقتصاد نيوز   السوداني يوجه بتشكيل لجنة لتقديم دراسة متكاملة حول استهلاك مادة الكبريت   الإقتصاد نيوز   سومو: جميع المخاطبات مع الجانب الأمريكي تؤكد رصانة إجراءاتنا ولا تلويح بعقوبات   الإقتصاد نيوز   السوداني يؤكد لمبعوث امريكي اهمية اللجوء الى الحوارات والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات   الإقتصاد نيوز  
النزاهة: السجن 12 عاماً لموظفة في مديرية كركوك تلاعبت بقيود العقارات

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور ستة قرارات أحكامٍ وجاهيَّةٍ بالحبس الشديد بحقّ مُوظَّفةٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في كركوك سابقاً، على خلفيَّة تلاعبها بقيود عدَّة عقاراتٍ، وإضرارها العمد بالمال العام.

وذكر بيان للنزاهة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة جنايات كركوك/ الهيئة الثانية، أصدرت 6 قرارات أحكام إدانةٍ وجاهيَّةٍ بحقّ مُوظَّفةٍ تعمل بصفة معاون شعبةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاريّ في كركوك الثانية سابقاً، تقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها، بلغ مجموعها (12) سنةً؛ على خلفيَّة تلاعبها في قيود عقاراتٍ من خلال الحكّ والشطب، وترويج بعض معاملات بيع العقارات بشكلٍ غير قانونيٍّ، إضافةً إلى تزوير مُعاملاتٍ عقاريَّةٍ وإضرارها العمد بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها".

وأضاف أنَّ "المُدانة أقدمت أيضاً، بالاشتراك مع مُتَّهمةٍ أخرى مُفرَّقة قضيَّتها، على تمشية معاملة بيع أحد العقارات، وفتح إضبارةٍ فرعيَّةٍ من دون مُراعاة التعليمات والتعمُّد في إضاعة الإضبارة الأصليَّـة، فضلاً عن التلاعب بأرقام غلاف إضبارة عقارٍ تابع لبلديَّة كركوك؛ ممَّا ألحق ضرراً بالمال العام".

وأشار الى أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا وأقوال المُمثل القانونيّ لوزارة العدل، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّـة المُدانة، فأصدرت قراراتها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48و49) منه، وذلك لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة، وإعطاء الحق للمُشتكين بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة، للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعيـَّة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 24
أضيف 2026/02/23 - 10:10 AM