العمل تعتمد آلية موحدة لتخفيض الأجور الدراسية لذوي الإعاقة   الإقتصاد نيوز   إيران: أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية   الإقتصاد نيوز   محافظ الأنبار: منفذ طريبيل يحظى بأولوية في خطط الحكومة المحلية   الإقتصاد نيوز   بادوش.. قفزة إنتاجية كبرى بمعمل السمنت بنسبة نمو بلغت 57% خلال حزيران   الإقتصاد نيوز   مع إغلاق التداول.. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل   الإقتصاد نيوز   مالية البرلمان تتجه لتعديل قانون ديوان الرقابة وتعزيز أدواته في مكافحة الفساد   الإقتصاد نيوز   الزيدي: نسعى لشراكة اقتصادية أعمق مع واشنطن وندعو الشركات الأمريكية للاستثمار في العراق   الإقتصاد نيوز   القيادة المركزية الأمريكية: مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن   الإقتصاد نيوز   46 مليون دولار قيمة استيرادات العراق لفاكهة الموز خلال 2026   الإقتصاد نيوز   وزير النقل يقرر سحب يد مدير عام الخطوط الجوية العراقية   الإقتصاد نيوز  
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".

وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".

وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".

وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2363
أضيف 2025/02/02 - 6:24 PM