المفوضية تمنع ادخال الهواتف لمحطات الاقتراع في يوم الانتخاب   الإقتصاد نيوز   الخارجية: العراق وتركمانستان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة واستيراد الغاز   الإقتصاد نيوز   هيئة الاعلام والاتصالات عن تسريب صوتي لرئيسها: مولد بالذكاء الاصطناعي   الإقتصاد نيوز   السماء مفتوحة والثقة تتصاعد.. الملاحة الجوية تسجل قفزة نوعية في أيلول 2025   الإقتصاد نيوز   بمبلغ 6 مليارات دينار.. إعلان الوجبة الخامسة من إطفاء الديون    الإقتصاد نيوز   البرلمان الأوكراني يؤيد زيادة الإنفاق العسكري بمقدار 7.7 مليار دولار   الإقتصاد نيوز   استقرار سوق العملة في بغداد وأربيل   الإقتصاد نيوز   بعد توقف لأشهر.. الاردن تستقبل 117 ألف برميل نفط عراقي في أسبوع   الإقتصاد نيوز   صادرات الساعات السويسرية إلى الولايات المتحدة تتراجع 55.6% في سبتمبر   الإقتصاد نيوز   سوريا تبحث شراكات اقتصادية ضخمة مع الصين بمئات ملايين الدولارات   الإقتصاد نيوز  
النزاهة تسترد مطلوبًا بقضايا إضرار المال العام من دولة الكويت

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، تمكنها من استرداد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات وزارة النقل من دولة الكويت، مبينة أن المطلوب المسترد محكوم عليه غيابيًا بالسجن؛ من جراء إضراره بأموال الدولة.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "جهود دائرة الاسترداد فيها بالتعاون مع الادعاء العام ومديرية الشرطة العربية والدولية وسفير جمهورية العراق في دولة الكويت، أسفرت عن استرداد المدان (محمد عبد الحسين جعفر) من دولة الكويت الشقيقة، بعد أن ألقت الأخيرة القبض عليه في أراضيها".

وأضافت، أن "المدان أقدم في العام 2010 عندما كان يعمل في الشركة العراقية للنقل البري بالاشتراك والاتفاق مع أشقائه بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها من خلال فتح حساب جارٍ في أحد المصارف، وإيداع مبالغ مالية فيه لحساب الشركة".

وتابعت، أنه "بعد مرور ثلاثة أشهر من فتح الحساب تم تقديم طلب من المدان وأشقائه بعدهم رئيسًا وأعضاءً في مجلس إدارة الشركة على منحهم قروضًا شخصية بضمان حساب الشركة بعد قيامهم بجلب تأييد منها تقدر مبالغ تلك القروض بين (5 –6) مليارات دينار، بيد أن البنك المركزي العراقي وشركة التأمين الوطنية قررا حجز حساب الشركة كونها مدينة".

وبينت، أن "محكمة الجنايات المختصة بالنظر في قضايا النزاهة سبق أن أصدرت الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سبع سنوات وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات التي وجدتها كافية لتقصيره وإدانته والحكم عليه وفقًا لمقتضيات المادة الحكمية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2013
أضيف 2025/02/02 - 6:24 PM