أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن المستحقات المالية عند ترفيع موظفي الدولة والقطاع العام.
وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ الخامس عشر من شهر شباط الجاري، فإن "ترفيع الموظف محكوم بالمادتين 6 و7 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل".
وأضافت: "في حال توفر الشروط المقررة قانونا كافة فإن أمر الترفيع يصدر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وان ذلك الاستحقاق ينصرف إلى العنوان الوظيفي في الدرجة التي ينتقل إليها الموظف للدرجة- التالية لدرجته مباشرة لا سيما وان الدرجة الوظيفية من الشروط الواجب توفرها عند النظر باستحقاق الموظف المرشح للترفيع وحيث إن توفرها يتم عن طريق إجراء الحذف والأحداث".
وأشارت إلى أنه "لا يمكن ترتيب آثار مالية على درجة وظيفية لم تكن موجودة وكون الموظف لم يباشر في عنوانه الجديد المرفوع إليه الأبعد صدور أمر الترفيع وان القرارات الإدارية التي يترتب عليها اثرا ماليا تخضع لقاعدة عدم الرجعية عليه لأسند للمطالبة بالمستحقات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق".