وزير المالية يعقد اجتماعا لاستكمال متطلبات الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية   الإقتصاد نيوز   اختتام فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 28 دولة   الإقتصاد نيوز   رئيس «أنثروبيك» يدعو لإبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي   الإقتصاد نيوز   وزير التعليم يوجه بإجراءات لضمان رصانة التعليم في كليات الطب بالجامعات الأهلية   الإقتصاد نيوز   إعلام إيراني: سيتم إغلاق المسار الجنوبي في هرمز   الإقتصاد نيوز   الزراعة تعلن شمول محصولي الذرة والشعير والأراضي الديمية ضمن خطة الموسم الشتوي المقبل   الإقتصاد نيوز   رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بمعالجة ملف المختطفات من النساء التركمانيات   الإقتصاد نيوز   "سنتكوم": تحويل مسار 100 سفينة خلال الستين يوماً الماضية   الإقتصاد نيوز   الزيدي يستقبل وفد العتبة العباسية ويؤكد دعم الحكومة لمشاريعها الخدمية والعمرانية   الإقتصاد نيوز   إدارة معرض بغداد للكتاب: الإقبال الجماهيري للدورة الـ27 هو الأكبر في تاريخ المعرض   الإقتصاد نيوز  
النزاهة: الحبس الشديد بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)؛ لاقترافه جريمة الابتزاز.

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي  لاقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.

وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.

وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 872
أضيف 2026/07/23 - 2:33 PM