ألمانيا ترفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 200 مليار يورو بحلول 2030   الإقتصاد نيوز   البتكوين تتعافى بعد تصريح داعم من ترامب للعملات المشفرة   الإقتصاد نيوز   بلومبرغ: السعودية تخفض سعر خامها لآسيا بأكبر وتيرة منذ 26 عاماً   الإقتصاد نيوز   ???? الأنواء الجوية: البصرة وميسان تتصدران الأعلى حرارة بـ48 مئوية.. ودهوك الاقل   الإقتصاد نيوز   ماكرون يصل إلى دمشق على رأس وفد يضم مستثمرين ورجال أعمال   الإقتصاد نيوز   البيئة تتسلم أجهزة متخصصة لفحص المياه والتربة بدعم من "فاو"   الإقتصاد نيوز   مجلس بغداد يدعو إلى منع تدخل القوات الأمنية بإدخال مواد البناء في أطراف العاصمة   الإقتصاد نيوز   تباين أداء البورصات العربية في ختام جلسة الاثنين   الإقتصاد نيوز   محافظ نينوى: الموصل تمتلك ثروات استراتيجية وخطط لتحويلها إلى مركز اقتصادي وسياحي   الإقتصاد نيوز   الدنمارك تعلن استئناف رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن إحدى خدماتهما   الإقتصاد نيوز  
القضاء يلغي قرار فرض (أجور الخدمة) على شركات الاتصالات

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال.
وذكر بيان للقضاء تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس القضاء الأعلى، أصدر قراراً يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال، إثر النظر في الطعن المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة "أثير" للاتصالات العراق المحدودة".
وأوضح القاضي، إياد محسن ضمد، رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، بحسب البيان، أن "المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها ضريبة مبيعات لا أجور خدمة"، مؤكداً أن "فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، والتي تمنع فرضها إلا بقانون".
وأشار القاضي ضمد إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية"، مشدداً على أن "حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين".
وأكد أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، وصدر القرار نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/ 8) من الأمر (65) لسنة 2004".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 854
أضيف 2026/05/20 - 11:10 AM