وزير الاتصالات يعلن تدشين تطبيق جديد للشكاوى وفحص السرعة وإعادة إطلاق موقع الوزارة الإلكتروني   الإقتصاد نيوز   المنافذ: ضبط 25 كيساً من مادة القات المخدرة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ ربيعة   الإقتصاد نيوز   كوريا الجنوبية: لم نستورد أي نفط إيراني في ايلول   الإقتصاد نيوز   وزير المالية الروسي: الاقتصاد تجاوز المرحلة الأصعب من التحول الهيكلي   الإقتصاد نيوز   القيادة المركزية الأمريكية تنفي اتهامات إيران بتهديد البحارة المدنيين   الإقتصاد نيوز   وزير المالية يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع صندوق النقد بالتعامل مع المتغيرات الاقتصادية   الإقتصاد نيوز   الشهر المقبل.. افتتاح مجسر الدلة في بابل   الإقتصاد نيوز   التجارة: العراق يمتلك خزيناً غذائياً يبلغ 5 ملايين طن   الإقتصاد نيوز   الطاقة الدولية تحذّر: نقص الديزل يهدد الأسواق العالمية حتى 2027   الإقتصاد نيوز   صندوق النقد الدولي يطلق تحذيراً عاجلاً: خفّضوا الإنفاق والدين قبل فوات الأوان   الإقتصاد نيوز  
القضاء يلغي قرار فرض (أجور الخدمة) على شركات الاتصالات

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال.
وذكر بيان للقضاء تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس القضاء الأعلى، أصدر قراراً يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال، إثر النظر في الطعن المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة "أثير" للاتصالات العراق المحدودة".
وأوضح القاضي، إياد محسن ضمد، رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، بحسب البيان، أن "المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها ضريبة مبيعات لا أجور خدمة"، مؤكداً أن "فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، والتي تمنع فرضها إلا بقانون".
وأشار القاضي ضمد إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية"، مشدداً على أن "حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين".
وأكد أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، وصدر القرار نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/ 8) من الأمر (65) لسنة 2004".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 1021
أضيف 2026/05/20 - 11:10 AM