قاليباف: وزير الخزانة الأميركي يكذب بشأن إخراج 130 مليون برميل نفط من هرمز   الإقتصاد نيوز   غوغل تطرح ميزة جديدة للبحث داخل الملاحظات   الإقتصاد نيوز   ايران.. الدولار يسجل نحو 206 آلاف و100 تومان في السوق الحرة   الإقتصاد نيوز   متحدث الحكومة: استرداد أموال وعقارات بقيمة 1.359 ترليون دينار بحملة صولة الفجر وتلقي 26 ألف إخبار   الإقتصاد نيوز   الزيدي: مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق   الإقتصاد نيوز   هيئة الضمان الصحي: تحرك لإدراج العمليات المعقدة والحرجة ضمن الخدمات المقدمة   الإقتصاد نيوز   أنقرة تستدعي السفير الأوكراني بعد هجمات على سفن تركية بالبحر الأسود   الإقتصاد نيوز   روسيا تمدد حظر تصدير الديزل.. هجمات أوكرانية تضغط على سوق الوقود   الإقتصاد نيوز   ارتفاع الأسعار يهدد مكانة تركيا كوجهة سياحية منخفضة التكلفة   الإقتصاد نيوز   محافظ بابل: لا نية لإزالة التجاوزات في المحافظة   الإقتصاد نيوز  
القضاء يلغي قرار فرض (أجور الخدمة) على شركات الاتصالات

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، صدور قرار يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال.
وذكر بيان للقضاء تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجلس القضاء الأعلى، أصدر قراراً يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال، إثر النظر في الطعن المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة "أثير" للاتصالات العراق المحدودة".
وأوضح القاضي، إياد محسن ضمد، رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الإعلام والاتصالات، بحسب البيان، أن "المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تشكل في حقيقتها ضريبة مبيعات لا أجور خدمة"، مؤكداً أن "فرض الضرائب والرسوم هو اختصاص حصري للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، والتي تمنع فرضها إلا بقانون".
وأشار القاضي ضمد إلى أن "هيئة الإعلام والاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية"، مشدداً على أن "حكومة تصريف الأعمال لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباءً مالية جديدة على المواطنين".
وأكد أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح، مما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط آثاره القانونية، وصدر القرار نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/ 8) من الأمر (65) لسنة 2004".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 932
أضيف 2026/05/20 - 11:10 AM