أنقرة: الممر من تركيا إلى السعودية مرورا بسوريا والأردن شريان حيوي   الإقتصاد نيوز   إنستغرام يطرح ميزة إعادة ترتيب المنشورات على الصفحة الشخصية   الإقتصاد نيوز   رئيس رابطة المصارف الخاصة: الإصلاحات المصرفية تحظى بدعم حكومي مباشر   الإقتصاد نيوز   الصحة: السيطرة على حريق محدود في أحد طوابق مبنى الوزارة دون إصابات   الإقتصاد نيوز   الطاقة الأميركية: اضطرابات هرمز خفضت الإنتاج النفطي 11 مليون ‏برميل يومياً في أيار   الإقتصاد نيوز   ترامب: سنرد على إسقاط إيران طائرة أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز   الإقتصاد نيوز   الدفاع المدني: بناء 230 مركزًا جديدًا والتعاقد على عجلات "سنوكر" بارتفاع 100 متر   الإقتصاد نيوز   مجلس النواب الأميركي يعتزم التصويت على حزمة تمويل لأجندة ترمب للهجرة   الإقتصاد نيوز   الكويت تجري محادثات مع السعودية والإمارات لاستخدام خطوط أنابيبهما لتصدير نفطها   الإقتصاد نيوز   قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم   الإقتصاد نيوز  
اختلست مبالغ استيفاء الرسوم والأمانات.. السجن (10) سنــوات لمعاون مديـر كاتب عدل في ديالى 

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابياً بالسجن على معاون مديرٍ في إحدى دوائر كاتب عدل محافظة ديالى سابقاً.

الهيئة أشارت وفق بيان ورد لـ الاقتصاد نيوز، إلى أنَّ محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، على معاون مدير دائرة كاتب عدل خانقين سابقاً المدانة (غيداء اغا جان ناصر) عن جريمة اختلاس مبالغ استيفاء الرسوم والأمانات العائدة للدائرة التي كانت في عهدتها للأعوام (٢٠١٩ – ٢٠٢٠ -٢٠٢١)، مُوضحةً أنَّ عمليَّات المُطابقة بين سجلات الرسوم والأمانات الواردة للدائرة وبين ما تمَّ تسديده من قبل المواطنين أظهرت عدم التطابق وقيام المُدانة بالتلاعب في السجلات؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.

وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانونيّ لدائرة كاتب العدل الذي طلب الشكوى والتعويض من المُتَّهمة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في ديالى، والمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها  بالسجن لمُدَّة عشر سنوات غيابياً وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات. 

وتابعت إنَّ قرار الحكم تضمَّن أمر قبضٍ بحقّ المُدانة، وحجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إلزامها  برد المبلغ المُختلس وما ترتَّب عليه من منفعةٍ وربحٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٢١) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2057
أضيف 2025/10/27 - 4:44 PM