استهداف ناقلة نفط إيرانية بصاروخ أميركي قرب جزيرة خرج   الإقتصاد نيوز   عميد الإعلام يشيد برؤية رئيس جامعة بغداد لدخول الالفية الاولى في تصنيف شنغهاي   الإقتصاد نيوز   إعلام إيراني: طهران وواشنطن تتبادلان مقترحات لاستئناف المفاوضات   الإقتصاد نيوز   الخارجية: افتتاح منظومة إضافية لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في فرانكفورت   الإقتصاد نيوز   العراق يتسلم "بلال المالكي" من إيران   الإقتصاد نيوز   مجلس الخدمة: أكملنا الاستعدادات الفنية بشأن استمارة التعيين والإطلاق مرتبط بالموازنة   الإقتصاد نيوز   البنك المركزي: حقوق مودعي مصرف الطيف محفوظة وإجراءات الوصاية تهدف لحماية أموالهم   الإقتصاد نيوز   عطل في المراقبة الجوية يربك الرحلات بمطارات بريطانية   الإقتصاد نيوز   وزير المالية: الانتقال إلى موازنة البرامج والأداء يمثل تحولاً مهماً في إدارة الموارد   الإقتصاد نيوز   الزيدي: الحكومة ستعقد جلساتها القادمة في المحافظات   الإقتصاد نيوز  
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".

وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".

وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2198
أضيف 2025/02/22 - 8:22 PM