المديرية العامة للماء: افتتاح محطة زنگورة الاختبارية في محافظة الأنبار   الإقتصاد نيوز   محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي غدا   الإقتصاد نيوز   ارتفاع معدل التضخم في أمريكا إلى 4.2 بالمئة في أيار الماضي   الإقتصاد نيوز   وزير العدل يوجّه بإنشاء منصة الكترونية متخصصة بنشر التشريعات والقوانين الرسمية    الإقتصاد نيوز   ترامب: سنهاجم إيران بقوة اليوم وكان عليها أن توقع على الاتفاق   الإقتصاد نيوز   الزيدي يبعث رسالة إلى الشرع تتضمن تعزيز العلاقات بالمجالات الاقتصادية والأمنية   الإقتصاد نيوز   الزيدي: الحكومة تتجه نحو إعداد رؤية اقتصادية شاملة للعراق حتى عام 2050   الإقتصاد نيوز   الحنظل يبحث في البرلمان البريطاني تعزيز التعاون المصرفي وتمكين البنوك العراقية من فتح حسابات بالمملكة المتحدة   الإقتصاد نيوز   وزير الموارد: العراق مقبل على موسم مائي مريح نسبياً   الإقتصاد نيوز   البورصة العراقية تتداول أكثر من 192 مليار سهم خلال شهر   الإقتصاد نيوز  
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".

وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".

وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2145
أضيف 2025/02/22 - 8:22 PM