"تلوث الهواء" يودي بحياة أكثر من 62 ألف مواطن في تركيا   الإقتصاد نيوز   مستشار السوداني: وضع المياه في العراق هو الأسوأ منذ 90 عاماً   الإقتصاد نيوز   "رويترز": مصر اشترت شحنتين من القمح الفرنسي بسعر 240 دولاراً للطن   الإقتصاد نيوز   الكهرباء توقّع عقد تنفيذ "أكبر محطة" غازية استثمارية في البصرة   الإقتصاد نيوز   هاكرز مؤيدون لفلسطين يخترقون مكبرات الصوت في مطارات أمريكية وكندية   الإقتصاد نيوز   الذهب يصعد في العراق بين رهانات الدولة وقلق المواطن: احتياطي استراتيجي وأسعار تلامس الخطر   الإقتصاد نيوز   إخماد حريق اندلع في بناية تجارية بمنطقة الشورجة وسط بغداد   الإقتصاد نيوز   الهند تنفي إجراء مودي محادثة هاتفية مع ترامب بشأن النفط الروسي   الإقتصاد نيوز   السوداني يحث المحافظين على سرعة إنجاز معاملات الأراضي المشمولة بالقرار 320   الإقتصاد نيوز   الدكتور صالح ماهود من واشنطن: ملتزمون بدعم جهود البنك المركزي في الإصلاح المصرفي   الإقتصاد نيوز  
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".

وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".

وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 1924
أضيف 2025/02/22 - 8:22 PM