العجز الأميركي يتراجع بنحو 22.8 مليار دولار خلال الربع الثالث   الإقتصاد نيوز   الجهاز المركزي للتقييس يعلن تنفيذ خطة تحول من الرقابة التقليدية إلى الإلكترونية   الإقتصاد نيوز   رئيس الوزراء: نظامنا السياسي يحترم كل المعتقدات والمذاهب والاديان والتوجهات   الإقتصاد نيوز   الولايات المتحدة تتصدر مبيعات الدواء عالمياً بـ798 مليار دولار   الإقتصاد نيوز   واشنطن ترصد 700 مليار دولار لشراء غرينلاند    الإقتصاد نيوز   بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة   الإقتصاد نيوز   الصين توقف استخدام برمجيات الأمن السيبراني الأميركية والإسرائيلية   الإقتصاد نيوز   كازاخستان: اجتمعنا بالأوروبيين والأمريكيين عقب الهجمات الأوكرانية على ناقلات النفط   الإقتصاد نيوز   بالتزامن مع حفر عكاس.. "شلمبرجير" تؤكد عزمها استكشاف المزيد من الحقول النفطية في الأنبار   الإقتصاد نيوز   عرعر.. القبض على شخص حاول تهريب بطاقات مصرفية للخارج   الإقتصاد نيوز  
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".

وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".

وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 2035
أضيف 2025/02/22 - 8:22 PM