محافظ ميسان يوجه بتقليص الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام   الإقتصاد نيوز   وول ستريت ترتفع وسط توقعات بأن تُظهر البيانات هذا الأسبوع قوة الاقتصاد وكبح التضخم   الإقتصاد نيوز   العراق وسوريا يبحثان تطوير المنافذ الحدودية وتسريع افتتاح منفذ "التنف"   الإقتصاد نيوز   صادرات مصر غير البترولية تسجل40.7 مليار دولار في 10 أشهر   الإقتصاد نيوز   الإعمار: مشاريع الجسور العابرة لدجلة ستحدث فرقاً كبيراً في الحركة بين الكرخ والرصافة   الإقتصاد نيوز   وزير التربية يوجه بإيقاف الاصطفاف المدرسي والانشطة الخارجية   الإقتصاد نيوز   أمريكا.. احباط تهديد إرهابي خطير خلال عطلة نهاية الأسبوع   الإقتصاد نيوز   أسهم الدفاع الأوروبية تهبط مع تخلي زيلينسكي عن مسعى أوكرانيا للانضمام إلى الناتو   الإقتصاد نيوز   بغداد توجه بوضع ضوابط لإدارة الهجرة إلى العاصمة   الإقتصاد نيوز   خوفًا من المصادرة الأميركية.. 4 ناقلات نفط عملاقة تتراجع عن التوجه إلى فنزويلا   الإقتصاد نيوز  
النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحق مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقًا، بعد الطعن التمييزي من قبل الهيئة.

وأشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"،أن "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكمًا غيابيًا في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر على المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقًا؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة"، مُبينةً، "مُوافقة الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".

وأضافت، أن "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الجمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصولية"، لافتةً إلى، أن "المُدان أصدر أمرًا إداريًا بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفذة على حساب الدولة".

وتابعت الهيئة، أن "المحكمة حكمت غيابيًا على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه"، مشيرة إلى، "أنها أعلنت بتاريخ (2024/1/25) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكم غيابيًا على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنوات؛ استنادًا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، بدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 48) منه، عن جريمة تعمده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّة إلى شركة قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 1990
أضيف 2025/02/22 - 8:22 PM