تشكيل لجنة عليا لتحسين تصنيف الجواز العراقي ورفع القيود عن سفر المواطنين   الإقتصاد نيوز   مؤسس "تلغرام" يفضح "آلية التجسس" الجديدة للمفوضية الأوروبية   الإقتصاد نيوز   "رويترز": ناقلة نفط ترفع علم باكستان محملة بخام إماراتي تخرج من مضيق هرمز   الإقتصاد نيوز   إيران تفكر في خفض الاعتماد على دبي في تجارتها الخارجية   الإقتصاد نيوز   وزير مالية السعودية يحذر من صدمة اقتصادية: أثر حرب إيران سيستمر أطول مما تتوقعون   الإقتصاد نيوز   الذهب يتجه لمكسب أسبوعي رابع وسط ترقب لاتفاق بشأن إيران   الإقتصاد نيوز   40 دولة تبحث مهمة دولية لمضيق هرمز بعد انتهاء الصراع   الإقتصاد نيوز   أسعار النفط تتراجع وسط آمال انتهاء حرب إيران وتدفق الإمدادات   الإقتصاد نيوز   الجيش الأميركي يوسع الحصار على الشحنات الإيرانية ليشمل الذخائر والأسلحة   الإقتصاد نيوز   واشنطن: حصار مضيق هرمز مستمر وتهديد بضرب منشآت الطاقة إذا صعّدت إيران   الإقتصاد نيوز  
السجن 7 سنوات لرئيس هيئة الاستثمار سابقاً إثر حصول تضخم في أموالها

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الاحد، صدور قرار حكم غيابي يقضي بسجن رئيس الهيئة الوطنـية للاستثمار سابقاً على خلفية قضية تتعلق بتضخم في الأموال وكسب غير مشروع.

وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق (سها داود الياس النجار) الرئيس السابق للهيئة الوطنية للاستثمار لحصول تضخم وزيادة في أموالها لا تتناسب مع مواردها الاعتيادية، لافتا إلى أن "الحكم تضمن أيضاً رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادل تلك القيمة". 

واضاف، أن "التقرير الفني الذي أعدته ملاكاتها كشف حصول تضخم وزيادة في أموال المدانة لا تتناسب مع مواردها الاعتيادية، مشيرا إلى "تحويلها عبر أحد المصارف الأهلية مبلغاً مالياً من إحدى الشركات التي كانت تشغل منصب المُدير المُفوَّض فيها عند تسنُّمها منصب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى حساب إحدى الشركات الأجنبيَّة في الخارج، مردفاً أن "ذلك مثل أيضاً تضارباً في المصالح لتسنّم المدانة منصب المدير المُفوّض للشركة إضافة إلى منصبها رئيسة لهيئة الاستثمار سابقاً ". 

واوضح البيان، إن "المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، المتمثلة بالتقرير الفني للهيئة وأقوال الممثل القانوني وكتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن وإلزامها بتأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة، مُنوهاً ان" قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".


مشاهدات 836
أضيف 2024/12/08 - 2:44 PM