رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بقاطع مرور الاعظمية ونقلها لخارج بغداد   الإقتصاد نيوز   الرافدين يطلق دفعة جديدة من مبادرة الريادة والتميز   الإقتصاد نيوز   1.48 تريليون دولار حجم الاستثمارات بالذكاء الاصطناعي في 2025   الإقتصاد نيوز   المركزي العراقي يوقع اتفاقية تعاون مع بنك “الكويت الوطني – البحرين”   الإقتصاد نيوز   أرامكو تتوقع نمو الطلب العالمي بين 1.1 و1.4 مليون برميل نفط يوميا في 2026   الإقتصاد نيوز   محكمة جنايات مكافحة الفساد: العقوبات الحالية أصبحت غير كافية لردع الجرائم المالية   الإقتصاد نيوز   ترامب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي: فاسد وننتظر رحيله عن المنصب قريباً   الإقتصاد نيوز   قيمة "أبل" السوقية تتخطى 4 تريليونات دولار   الإقتصاد نيوز   وزير النفط: خطة شاملة لتحديث وتأهيل المستودعات وتعظيم قدرات التصدير   الإقتصاد نيوز   مجلس الوزراء يصوت بالموافقة على تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة 3 فئات   الإقتصاد نيوز  
السجن 7 سنوات لرئيس هيئة الاستثمار سابقاً إثر حصول تضخم في أموالها

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الاحد، صدور قرار حكم غيابي يقضي بسجن رئيس الهيئة الوطنـية للاستثمار سابقاً على خلفية قضية تتعلق بتضخم في الأموال وكسب غير مشروع.

وذكر بيان للهيئة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق (سها داود الياس النجار) الرئيس السابق للهيئة الوطنية للاستثمار لحصول تضخم وزيادة في أموالها لا تتناسب مع مواردها الاعتيادية، لافتا إلى أن "الحكم تضمن أيضاً رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادل تلك القيمة". 

واضاف، أن "التقرير الفني الذي أعدته ملاكاتها كشف حصول تضخم وزيادة في أموال المدانة لا تتناسب مع مواردها الاعتيادية، مشيرا إلى "تحويلها عبر أحد المصارف الأهلية مبلغاً مالياً من إحدى الشركات التي كانت تشغل منصب المُدير المُفوَّض فيها عند تسنُّمها منصب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى حساب إحدى الشركات الأجنبيَّة في الخارج، مردفاً أن "ذلك مثل أيضاً تضارباً في المصالح لتسنّم المدانة منصب المدير المُفوّض للشركة إضافة إلى منصبها رئيسة لهيئة الاستثمار سابقاً ". 

واوضح البيان، إن "المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، المتمثلة بالتقرير الفني للهيئة وأقوال الممثل القانوني وكتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن وإلزامها بتأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة، مُنوهاً ان" قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".


مشاهدات 679
أضيف 2024/12/08 - 2:44 PM